(نسخة مصوّرة بجودة عالية بصيغة Pdf / عدد الأوجه : 8 / مقاس : 9.5*21 سم ) | |
التفريغ النصّي للمطويّة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ما معنى قوله تعالى: فأجاب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية: على أقوال: الأول: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم بأسانيدهم، عن ابن مسعود أنه قال: الزينة: السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة الثاني: روى عبد الرازق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي إذا علمت ما سبق من الأقوال، فالراجح منها هو قول ابن مسعود أما أدلة الكتاب فهي ما يلي: الأول: قال تعالى: وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في الصحيح، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: { رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، و الجيب: موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين. الثاني: قوله تعالى: قال الراغب في مفرداته، وابن فارس في معجمه: القاعدة لمن قعدت عن الحيض والتزوج. وقال البغوي في تفسيره: قال ربيعة الرأي: هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. انتهى كلام البغوي. وأما التبرج: فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما. وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز، التي لا تطمع في النكاح، أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابا ولا تحتجب، لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إن تسترن كالشابات فهو أفضل لهن، قال البغوي: ( وإن يستعففن ) فلا يلقين الحجاب والرداء ( خير لهن ) قال أبو حيان: ( وإن يستعففن ) عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن. انتهى كلام أبي حيان. ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها من جمال وشهوة للرجال، فليست من القواعد، ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب، لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. الثالث: قال تعالى: وجه الدلالة أن الله تعالى أمر نساء النبي بلزوم بيوتهن ونهاهن عن التبرج، وهو عام لهن ولغيرهن، كما هو معلوم عند الأصولين أن خطاب المواجهة يعم، ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن. ومن التبرج المنهي عنه إظهار الوجه واليدين. الرابع قوله تعالى: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أذن في مسألة نساء النبي الخامس: قال تعالى: وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني وقوله: ( عليهن ) أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه. و الجلابيب: جمع جلباب قال ابن منظور في ( لسان العرب ) نقلا عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار، لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجعل جميع البدن، وكذلك إزار الليل، وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها: { قالت يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: ” لتلبسها أختها من جلبابها ” }. وقال ابن حبان في تفسيره: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والحيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخلفن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. وإذا أتينا على الأدلة من الكتاب، فيحسن أن نختم الكلام عليها بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية يتعلق بهذه الآيات. قال رحمه الله تعالى ( والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه: هو ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم. قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذي المحارم. وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: وفي الصحيح ” أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ” وإذا كن مأمورات بالجلباب – وهو ستر الوجه بالنقاب – كان حينئذ واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب. فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس أول الأمرين ” ) انتهى كلام شيخ الإسلام. وأما الأدلة من السنة فنقتصر على ما يأتي: الدليل الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها، { أنها كانت عند رسول الله الدليل الثاني: عن أنس الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: { كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله الدليل الرابع: عن عقبة بن عامر أنه { سأل النبي أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر. وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي الدليل الخامس: عن عبد الله بن مسعود والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديثا أم سلمة وحديث أنس السابقان. معنى إخفاء الزينة وسئل سماحته رحمه الله: ما معنى قوله تعالى: فأجاب: روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. (مصدر التفريغ : موقع كلمات – قسم المرأة و الأسرة) |
التصنيفات: T2, المرأة المسلمة, دار القاسم